باب القضاء .
يجوز تفريق قضاء رمضان لقول الله تعالى : { فعدة من أيام أخر } وهذا مطلق يتناول المتفرق وروى الأثرم بإسناده عن أحمد بن المنكدر أنه قال : بلغني أن رسول الله A سئل عن تقطيع قضاء رمضان فقال : [ لو كان على أحدكم دين فقضاه من الدرهم والدرهمين حتى يقضي ما عليه من الدين هل كان ذلك قاضيا دينه ؟ ] قالوا : نعم يا رسو الله قال : [ فالله أحق بالعفو والتجاوز منكم ] رواه الدارقطني بنحوه والمتتابع أحسن لأنه أشبه بالأداء وأبعد من الخلاف ويجوز له تأخيره ما لم يأت رمضان آخر لأن عائشة Bها قالت : لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان متفق عليه ولا يجوز تأخيره أكثر من ذلك لغير عذر لأنه لو جاز لأخرته عائشة ولأن تأخيره غير مؤقت إلحاقا لها بالمندوبات فإن أخره لعذر فلا شيء عليه لأن فطر رمضان يباح للعذر فغيره أولى وسواء مات أو لم يمت لأنه لم يفرط في الصوم فلوم يلزمه شيء كما لو مات في رمضان وإن أمكنه القضاء فلم يقض حتى جاء رمضان آخر قضى وأطعم عن كل يوم مسكينا لأن ذلك يروى عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة Bهم ولأن تأخير القضاء من وقته إذا لم يوجب قضاء أوجب كفارة كالشيخ الهرم وإن فرط فيه حتى مات قبل رمضان آخر أطعم عنه عن كل يوم مسكين لأن ذلك يروى عن ابن عمر Bهما وإن مات المفرط بعد أن أدركه رمضان آخر فكفارة واحدة عن كل يوم يجزئه نص عليه لأن الكفارة الواحدة أزالت تفريطه فصار كالميت من غير تفريط وقال أبو الخطاب : عليه كل يوم فقيران لأن كل واحد يقتضي كفارة فإذا اجتمعا وجب بهما كفارتان كالتفريط في يومين ويجوز لمن عليه قضاء رمضان التطوع بالصوم لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها كالصلاة وعنه : لا يجوز لأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فلم يجز التطوع بها قبل فرضها كالحج والأول أصح لأن عمر كان يستحب القضاء فيها ولأنها أيام عبادة لا يكره القضاء فيها كعشر المحرم و عنه : يكره لأن عليا Bه كرهه ولأن العبادة فيها أحب الأعمال إلى الله تعالى فاستحب توفيرها على التطوع