باب الرد .
وإذا لم تستغرق الفروض المال وفضلت من فضلة ولم يكن عصبة فالفاضل من ذوي الفروض مردود عليهم على قدر سهامهم لقوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } ولقول النبي A : [ من ترك مالا فلورثته ] رواه أحمد و أبو داود إلا على الزوج والزوجة لأنهما ليسا من أولي الأرحام فلم يدخلوا في قوله تعالى : { وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض } وهذا يروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس Bهم .
وعن أحمد : أنه لا يرد مع ولد الأم مع الأم ولا على الجدة مع ذي سهم لأنه قول ابن مسعود والأول المذهب لعموم الأدلة ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس .
وطريق العمل في الرد أن تأخذ سهام أهل الرد من أصل مسألتهم وكلها تخرج من ستة إذ ليس في الفروض ما يخرج عن الستة إلا الربع والثمن وليسا لغير الزوجين وليسا من أهل الرد فيجعل عدد سهامهم أصل مسألتهم فيقسم المال عليها وينحصر ذلك في أربعة أصول فإذا كان معك سدسان كجدة وأخ لأم فأصلهما من اثنين وإن كان ثلث وسدس كأم وأخ من أم فأصلها من ثلاثة وإن كان نصف وسدس كابنة وابنة ابن فأصلهما من أربعة وإن كان نصف وثلث كأم وأخت أو ثلثان وسدس كأختين وأم أو نصف وسدسان كثلاث أخوات متفرقات فهي في خمسة ولا تزيد أبدا على هذا لأنها لو زادت سهما لكمل المال فإن انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم في عدد سهامهم لأنه أصل مسألتهم فتقول في ثلاث جدات وأخت : هي من أربعة للجدات سهم على ثلاثة تضربها في أربعة تكن اثني عشر ومنها تصح .
فصل : .
فإن اجتمع من أهل الرد أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد فما بلغ انتقلت إليه المسألة ثم تصحح بعد ذلك فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة : للزوجة الثمن من ثمانية ومسألة أهل الرد في خمسة تضربها في ثمانية تكن أربعين للزوجة الثمن خمسة يبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة فإن انكسر على بعضهم ضربته في أربعين فما بلغ فمنه تصح