مسألة : زكاة ما خرج من أرض صلح انتقلت الى مسلم .
مسألة : قال : فما كان من الصلح ففيه الصدقة .
يعني ما صولحوا عليه على أن ملكه لأهله ولنا عليهم خراج معلوم فهذا الخراج في حكم الجزية فمتى أسلموا سقط عنهم وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليها خراج وفي مثله جاء عن [ العلاء بن الحضرمي قال : بعثني رسول الله A إلى البحرين وإلى هجر فكنت آتي الحائط تكون بين الأخوة يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج ] رواه ابن ماجة فهذا في أحد هذين البلدين لأنهما فتحا صلحا وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كأرض المدينة فهي ملك لهم ليس عليها خراج ولا شيء أما الزكاة فهي واجبة على كل مسلم ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم وأن أحكامهم أحكام المسلمين وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة