فصول : وجوب الخرص على الامام وصفة الخارص وموقف الخارص بعد الخرص .
فصل : وينبغي أن يبعث الامام ساعيه اذا بدا صلاح الثمار ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرف المالك ذلك وممن كان يرى الخرص عمر بن الخطاب وسهل بن أبي حثمة ومروان و القاسم بن محمد و الحسن و عطاء و الزهري وعمرو بن دينار وعبد الكريم بن أبي المخارق و مالك و الشافعي و أبو عبيد و أبو ثور وأكثر أهل العلم وحكي عن الشعبي أن الخرص بدعة وقال أهل الرأي الخرص ظن وتخمين لا يلزم به حكم وانما كان الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا .
ولنا ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن النبي A كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم رواه أبو داود و ابن ماجة و الترمذي وفي لفظ عن عتاب قال أمر رسول الله A أن يخرص العنب كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وقد عمل به النبي A فخرص على امرأة بوادي القرى حديقة لها رواه الامام أحمد في مسنده وعمل به أبو بكر بعده والخلفاء وقالت عائشة وهي تذكر شأن خيبر كان النبي A يبعث عبد الله بن رواحة الى يهود فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه متفق عليه رواه أبو داود قولهم هو ظن قلنا بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمرة وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير فهو كتقويم المتلفات ووقت الخرص حين يبدو صلاحه لقول عائشة Bها : يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ولأن فائدة الخرص معرفة الزكاة واطلاق أرباب الثمار في التصرف فيها والحاجة انما تدعو الى ذلك حين يبدو الصلاح وتجب الزكاة .
فصل : ويجزىء خارص واحد لأن النبي A كان يبعث ابن رواحة فيخرص ولم يذكر معه غيره ولأن الخارص يفعل ما يؤديه اجتهاده اليه فهو كالحاكم والقائف ويعتبر في الخارص أن يكون أمينا غير متهم