فصل : لا زكاة في الخيل السانحة .
فصل : ولا زكاة في غير بهيمة الانعام من الماشية في قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة : في الخيل الزكاة اذا كانت ذكورا واناثا وان كانت ذكورا مفردة أو إناثا منفردة ففيها روايتان وزكاتها دينار عن كل فرس أو ربع عشر قيمتها والخيرة في ذلك الى صاحبها أيهما شاء أخرج لما روى جابر أن النبي A قال : [ في الخيل السائمة في كل فرس دينار ] وروي عن عمر أنه كان يأخذ من الرأس عشرة ومن الفرس عشرة ومن البرذون خمسة ولأنه حيوان يطلب نماؤه من جهة السوم أشبه النعم .
ولنا أن النبي A قال : [ ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ] متفق عليه وفي لفظ : [ ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة ] وعن علي أن النبي A قال : [ عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ] رواه الترمذي وهذا هو الصحيح وروى أبو عبيد في الغريب عن النبي A : ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة وفسر الجبهة بالخيل والنخة بالرقيق والكسعة بالحمير وقال الكسائي النخة بضم النون البقر العوامل ولأن ما لا زكاة في ذكوره المفردة وإناثه المفردة ولا زكاة فيهما اذا اجتمعا كالحمير ولأن ما لا يخرج من جنسه من السائمة لا تجب فيها كسائر الدواب ولأن الخيل دواب فلا تجب الزكاة فيها كسائر الدواب ولأنها ليست من بهيمة الانعام فلم تجب زكاتها كالوحوش وحديثهم يرويه عورك السعدي وهو ضعيف .
وأما عمر فانما أخذ منهم شيئا تبرعوا به وسألوه أخذه وعوضهم عنه برزق عبيدهم فروى الامام أحمد باسناده عن حارثة قال جاء ناس من أهل الشام الى عمر فقالوا إنا قد أصبنا مالا وخيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور قال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب رسول الله A وفيهم علي فقال هو حسن ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك قال أحمد فكان عمر يأخذ منهم ثم يرزق عبيدهم فصار حديث عمر حجة عليهم من وجوه أحدها قوله : ما فعله صاحباي يعني النبي A وأبا بكر ولو كان واجبا لما تركا فعله الثاني أن عمر امتنع من أخذها ولا يجوز أن يمتنع من الواجب الثالث قول علي هو حسن ان لم يكن جزية يؤخذون بها من بعدك فسمى جزية ان أخذوا بها وجعل مشروطا بعدم أخذهم به فيدل على أن أخذهم بذلك غير جائز الرابع استشارة عمر أصحابه في أخذه ولو كان واجبا لما احتاج الى الاستشارة الخامس أنه لم يشر عليه بأخذه أحد سوى علي بهذا الشرط الذي ذكره ولو كان واجبا لاشاروا به السادس أن عمر عوضهم عنه رزق عبيدهم والزكاة لا يؤخذ عنها عوض ولا يصح قياسها على النعم لأنها يكمل نماؤها وينتفع بدرها ولحمها ويضحى بجنسها وتكون هديا وفدية عن محظورات الاحرام وتجب الزكاة من عينها ويعتبر كمال نصابها ولا يعتبر قيمتها والخيل بخلاف ذلك