فصل : ضم السانحة بعضها إلى بعض إذا كانت في بلدان شتى .
فصل : فان كانت سائمة الرجل في بلدان شتى وبينهما مسافة لا تقصر فيها الصلاة أو كانت مجتمعة ضم بعضها الى بعض وكانت زكاتها كزكاة المختلطة بغير خلاف نعلمه وان كان بين البلدان مسافة القصر فعن أحمد فيه روايتان إحداهما ان لكل مال حكم نفسه يعتبر على حدته إن كان نصابا ففيه الزكاة والا فلا ولا يضم الى المال الذي في البلد الآخر نص عليه قال ابن المنذر : لا أعلم هذا القول عن غير أحمد واحتج بظاهر قوله عليه السلام : [ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ] وهذا مفرق فلا يجمع ولأنه لما أثر اجتماع مالين لرجلين في كونهما كالمال الواحد يجب أن يؤثر افتراق مال الرجل الواحد حتى يجعله كالمالين والرواية الثانية قال فيمن له مائة شاة في بلدان متفرقة لا يأخذ المصدق منها شيئا لأنه لا يجمع بين متفرق وصاحبها اذا ضبط ذلك وعرفه أخرج هو بنفسه يضعها في الفقراء روي هذا عن الميموني و حنبل وهذا يدل على أن زكاتها تجب مع اختلاف البلدان إلا أن الساعي لا يأخذها لكونه لا يجد نصابا كاملا مجتمعا ولا يعلم حقيقة الحال فيها فأما المالك العالم بملكه نصابا كاملا فعليه أداء الزكاة وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب سائر الفقهاء قال مالك : أحسن ما سمعت فيمن كان له غنم على راعيين متفرقين ببلدان شتى أن ذلك يجمع على صاحبه فيؤدي صدقته وهذا هو الصحيح ان شاء الله تعالى لقوله عليه السلام : [ في أربعين شاة شاة ] ولأنه ملك واحد أشبه ما لو كان في بلدان متقاربة أو غير السائمة ونحمل كلام أحمد في الرواية الأولى على أن المصدق لا يأخذها وأما رب المال فيخرج فعلى هذا يخرج الفرض في أحد البلدين لأنه موضع حاجة