باب صدقة الغنم مسألتان : انصبة الغنم وحكم الواجب فيها .
وهي واجبة بالسنة والاجماع أما السنة فما روى أنس في كتاب أبي بكر الذي ذكرنا أوله قال : وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة واذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلاأن يشاري بها ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا ما شاء المصدق واختار سوى هذا كثير وأجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها .
مسألة : قال : وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقة .
فاذا ملك أربعين من الغنم فأسامها أكثر السنة ففيها شاة إلى عشرين ومائة فاذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه وهذا كله مجمع عليه قاله ابن المنذر إلا المعلوفة في أقل من نصف الحول على ما ذكرنا من الخلاف فيه وحكي عن معاذ Bه أن الفرض لا يتغير بعد المائة واحدى وعشرين حتى تبلغ مائتين واثنين وأربعين ليكون مثلي مئة واحدى وعشرين ولا يثبت عنه وروى سعيد عن خالد بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ قال : كان اذا بلغت الشياه مائتين لم يغيرها حتى تبلغ أربعين ومائتين فيأخذ منها ثلاث شياه فاذا بلغت ثلاثمائة لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة فيأخذ منها أربعا ولفظ الحديث الذي ذكرناه دليل عليه والاجماع على خلاف هذا القول دليل على فساده و الشعبي لم يلق معاذا .
مسألة : قال : فاذا زادت ففي كل مائة شاة شاة .
ظاهر هذا القول أن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدة حتى يبلغ أربعمائة فيجب في كل مائة شاة ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة وذلك مئة وتسعة وتسعون وهذا احدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء وعن أحمد رواية أخرى أنها اذا زادت على ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة وهو أيضا مائة وتسعة وتسعون وهذا اختيار أبي بكر وحكي عن النخعي و الحسن بن صالح لأن النبي A جعل الثلاثمائة حدا للوقص وغاية له فيجب أن يتعقبه تغير النصاب كالمائتين .
ولنا قول النبي A : [ فاذا زادت ففي كل مائة شاة ] وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب : فاذا زادت على ثلاثمائة وواحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياه وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا للغاية والله أعلم