مسألة وفصل : الجواميس كالبقر أما بقر الوحش ففيه روايتان .
مسألة : قال : والجواميس كغيرها من البقر .
لا خلاف في هذا نعلمه وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ولأن الجواميس من أنواع البقر كما أن البخاتي من أنواع الابل فاذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر أو بخاتي وعراب أو معز وضأن كمل نصاب أحدهما بالآخر وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين على ما سنذكره إن شاء الله تعالى .
فصل : واختلفت الرواية في بقر الوحش فروي أن فيها الزكاة اختاره أبو بكر لأن اسم البقر يشملها فيدخل في مطلق الخبر وعنه لا زكاة فيها وهي أصح وهذا قول أكثر أهل العلم لأن اسم البقر عند الاطلاق لا ينصرف اليها ولا يفهم منه اذا كانت لا تسمى بقرا بدون الاضافة فيقال بقر الوحش ولأن وجود نصاب منها موصوفا بصفة السوم حولا لا وجود له ولأنها حيوان لا يجزىء نوعه في الأضحية والهدي فلا تجب فيه الزكاة كالظباء ولأنها ليست من بهيمة الانعام فلا تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش وسر ذلك أن الزكاة انما وجبت في بهيمة الانعام دون غيرها لكثرة النماء فيها من درها ونسلها وكثرة الانتفاع بها لكثرتها وخفة مؤنتها وهذا المعنى يختص بها فاختصت الزكاة بها دون غيرها ولا تجب الزكاة في الظباء رواية واحدة لعدم تناول اسم الغنم لها