أدلة فرضيتها .
قال أبو محمد بن قتيبة : الزكاة من الزكاء والنماء والزيادة سميت بذلك لأنها تثمر المال وتنميه يقال زكا الزرع اذا كثر ريعه وزكت النفقة إذا بورك فيها وهي في الشريعة حق يجب في المال فعند إطلاق لفظها في موارد الشريعة ينصرف الى ذلك والزكاة أحد أركان الاسلام الخمسة وهي واجبة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله وإجماع أمته أما الكتاب فقول الله تعالى : { وآتوا الزكاة } وأما السنة [ فان النبي A بعث معاذا الى اليمن فقال : أعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ] متفق عليه في آي وأخبار سوى هذين كثيرة وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة Bهم على قتال مانعيها فروى البخاري باسناده عن أبي هريرة قال : [ لما توفي النبي A وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله A : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله A لقاتلتهم على منعها قال عمر : فوالله ما هو الا أن رأيت قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق ] ورواه أبو داود وقال لو منعوني عقالا قال أبو عبيد : العقال صدقة العام قال الشاعر : .
( سعى عقالا فلم يترك لنا سبدا ... فكيف لو قد سعى عمرو عقالين ) .
وقيل : كانوا اذا أخذوا الفريضة أخذوا معها عقالها ومن رواه عناقا ففي روايته دليل على أخذ الصغيرة من الصغار