باب السواك وسنة الوضوء مسألة : حكم الاستياك .
مسألة : قال أبو القاسم : والسواك سنة يستحب عند كل صلاة .
أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق و داود لأنه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب وقد روى أبو داود بإسناده أن النبي A أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة ولنا قول النبي A : [ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ] متفق عليه يعني لأمرتهم أمر إيجاب لأن المشقة إنما تلحق بالإيجاب لا بالندب وهذا يدل على أن الأمر في حديثهم أمر ندب واستحباب ويحتمل أن يكون ذلك واجبا في حق النبي A على الخصوص بين الخبرين واتفق أهل العلم على أنه سنة مؤكدة لحث النبي A ومواظبته عليه وترغيبه فيه وندبه إليه وتسميته إياه من الفطرة فيما روينا من الحديث وقد روى عن أبي بكر الصديق Bه عن النبي A [ أنه قال : السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ] رواه الإمام أحمد في مسنده وعن عائشة Bها قالت : [ كان النبي A إذا دخل بيته بدأ بالسواك ] رواه مسلم وروي [ عن النبي A أنه قال : إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم فمي ] رواه ابن ماجة ويتأكد استحبابه في مواضع ثلاثة عند الصلاة للخبر الأول وعند القيام من النوم لما روى حذيفة قال [ كان رسول الله A إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك متفق عليه يعني يغسله يقال شاصه يشوصه وماصه إذا غسله ] وعن عائشة Bها قالت : [ كان رسول الله A لا يرقد من ليل أو نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ ] رواه أبو داود ولأنه إذا نام ينطبق فوه فتتغر رائحته وعند تغير رائحة فيه بمأكول أو غيره لأن السواك مشروع لإزالته رائحته وتطيبه