فصلان : تغسيل المحرم وتكفينه ولا يصح غسل غير المسلم المسلم .
فصل : ويصح أن يغسل المحرم الحلال والحلال المحرم لأن كل واحد منهما تصح طهارته وغسله فكان له أن يغسل غيره .
فصل : ولا يصح غسل الكفار المسلم لأنه عبادة وليس الكافر من أهلها وقال مكحول : في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء نصارى يغسلها النساء وقال سفيان : في رجل مات من نساء ليس معهن رجل قال : إن وجدوا نصرانيا أو مجوسيا فلا بأس إذا توضأ أن يغسله ويصلي عليه النساء وغسلت امرأة علقمة امرأة نصرانية ولم يعجب هذا أبا عبد الله وقال : لا يغسله إلا مسلم وييمم لأن الكافر نجس فلا يطهر غسله المسلم ولأنه ليس من أهل العبادة فلا يصح غسله للمسلم كالمجنون وإن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه سواء كان قريبا منهم أو لم يكن ولا يتولوا دفنه إلا أن لا يجدوا من يواريه وهذا قول مالك وقال أبو حفص العكبري : يجوز له غسل قريبه الكافر ودفنه وحكاه قولا لـ أحمد وهو مذهب الشافعي لما روي [ عن علي Bه أنه قال : قلت للنبي A : ( إن عمك الشيخ الضال قد مات فقال النبي A : ( اذهب فواره ) ] .
ولنا أنه لا يصلي عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله وتولي أمره كالأجنبي والحديث إن صح يدل على مواراته وله ذلك إذا خاف من التغيير به والضرر ببقائه قال أحمد C في يهودي أو نصراني مات وله ولد مسلم : فليركب دابة وليسر أمام الجنازة وإذا أراد أن يدفن رجع مثل قول عمر Bه