مسألة وفصل : عدد التكبيرات في صلاة الجنازة ومتابعة الإمام .
مسألة : قال : وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره .
لا يختلف المذهب أنه لا يجوز الزيادة على سبع تكبيرات ولا أنقص من أربع والأولى أربع لا يزاد عليها واختلفت الرواية فيما بين ذلك فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كبر خمسا تابعه المأموم ولا يتابعه في زيادة عليها ورواه الأثرم عن أحمد وروى حرب عن أحمد إذا كبر خمسا لا يكبر معه ولا يسلم إلا مع الإمام قال الخلال : وكل من روى عن أبي عبد الله يخالفه وممن لم ير متابعة الإمام في زيادة على أربع - الثوري و مالك و أبو حنيفة و الشافعي واختارها ابن عقيل لأنها زيادة غير مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيما كالقنوت في الركعة الأولى .
ولنا ما روي [ عن زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا وقال : كان النبي A يكبرها ] أخرجه مسلم و سعيد بن منصور وغيرهما وفي رواية سعيد فسئل عن ذلك فقال : سنة رسول الله A وقال سعيد : ثنا خالد بن عبد الله عن يحيى الجابري عن عيسى مولى لحذيفة أنه كبر على جنازة خمسا فقيل له : فقال : مولاي وولي نعمتي صلى على جنازة وكبر عليها خمسا وذكر حذيفة أن النبي A فعل ذلك وروى بإسناده أن عليا صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه خمسا وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا وروى الخلال بإسناده عن عمر بن الخطاب قال : كل ذلك قد كان أربعا وخمسا وأمر الناس بأربع قال أحمد : في إسناد حديث زيد بن أرقم إسناد جيد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن زيد بن أرقم ومعلوم أن المصلين معه كانوا يتابعونه .
وروى الأثرم عن علي Bه أنه كان يكبر على أصحاب رسول الله A غير أهل بدر خمسا وعلى سائر الناس أربعا وهذا أولى مما ذكروه فأما إن زاد الإمام على خمس فعن أحمد : أنه يكبر مع الإمام إلى سبع قال الخلال : ثبت القول عن أبي عبد الله أنه يكبر مع الإمام إلى سبع ثم لا يزاد على سبع ولا يسلم إلا مع الإمام وهذا قول بكر بن عبد الله المزني وقال عبد الله بن مسعود : كبر ما كبر إمامك فإنه لا وقت ولا عدد .
ووجه ذلك ما روي [ أن النبي A كبر على حمزة سبعا ] رواه ابن شاهين وكبر علي على جنازة أبي قتادة سبعا وعلى سهل بن حنيف ستا وقال : إنه بدري وروي أن عمر Bه جمع الناس فاستشارهم فقال بعضهم : كبر النبي A سبعا : وقال بعضهم : خمسا وقال بعضهم : أربعا فجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال : هو أول الصلاة وقال الحكم بن عتيبة : إن عليا Bه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا وكانوا يكبرون على أهل بدر خمسا وستا وسبعا فإن زاد على سبع لم يتابعه نص عليه أحمد وقال في رواية أبي داود : إن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به ولا أعلم أحدا قال بالزيادة على سبع إلا عبد الله بن مسعود فإن علقمة روى أن أصحاب عبد الله قالوا له : إن أصحاب معاذ يكبرون على الجنائز خمسا فلو وقت لنا وقتا فقال : إذا تقدمكم إمامكم فكبروا ما يكبر فإنه لا وقت ولا عدد رواه سعيد و الأثرم والصحيح أنه لا يزاد على سبع لأنه لم ينقل ذلك من فعل النبي A ولا أحد من الصحابة ولكن لا يسلم حتى يسلم إمامه قال ابن عقيل : لا يختلف قول أحمد إذا كبر الإمام زيادة على أربع أنه لا يسلم قبل إمامه على الروايات الثلاث بل يتبعه ويقف فيسلم معه قال الخلال : العمل في نص قوله وما ثبت عنه أ ه يكبر ما كبر الإمام إلى سبع وإن زاد على سبع فلا ولا يسلم إلا مع الإمام وهو مذهب الشافعي في أنه لا يسلم قبل إمامه وقال الثوري و أبو حنيفة : ينصرف كما لو قام الإمام إلى خامسة فارقه ولم ينتظر تسليمه قال أبو عبد الله : ما أعجب حال الكوفيين سفيان ينصرف إذا كبر الرابعة والنبي A كبر خمسا وفعله زيد بن أرقم وحذيفة وقال ابن مسعود : كبر ما كبر إمامك ولأن هذه زيادة قول مختلف فيه فلا يسلم قبل إمامه إذا اشتغل به كما لو صلى خلف من يقنت في صلاة يخالفه الإمام في القنوت فيها ويخالف ما قاسوا عليه من وجهين : أحدهما أن الركعة الخامسة لا خلاف فيها والثاني أنها فعل والتكبيرة الزائدة بخلافها وكل تكبيرة قلنا : يتابع الإمام فيها فله فعلها وما لا فلا .
فصل : والأفضل أن لا يزيد على أربع لأن فيه خروجا من الخلاف وأكثر أهل العلم يرون التكبير أربعا منهم عمر وابنه وزيد بن ثابت وجابر وابن أبي أوفى والحسن بن علي والبراء بن عازب وأبو هريرة وعقبة بن عامر وابن الحنفية و عطاء و الأوزاعي وهو قول مالك و أبو حنيفة و الثوري و الشافعي لـ [ أن النبي A كبر على النجاشي أربعا ] متفق عليه وكبر على قبر بعد ما دفن أربعا وجمع عمر الناس على أربع ولأن أكثر الفرائض لا تزيد على أربع ولا يجوز النقصان منها .
وروي عن ابن عباس أنه كبر على الجنازة ثلاثا ولم يعجب ذلك أبا عبد الله وقال : قد كبر أنس ثلاثا ناسيا فأعاد ولأنه خلاف ما نقل عن النبي A ولأن الصلاة الرباعية إذا نقص منها ركعة بطلت كذلك هاهنا فإن نقص منها تكبيرة عامدا بطلت كما لو ترك ركعة عمدا وإن تركها سهوا احتمل أن يعيدها كما فعل أنس ويحتمل أن يكبرها ما لم يطل الفصل كما لو نسي ركعة ولا يشرع لها سجود سهو في الموضعين