فصل : وصل الشعر .
فصل : وروى عن النبي A أنه لعن الواصلة المستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة فهذه الخصال محرمة لأن النبي A لعن فاعلها ولا يجوز لعن فاعل المباح والواصلة هي التي تصل شعرها بغيره أو شعر غيرها والمستوصلة الموصول شعرها بأمرها فهذا لا يجوز للخبر لما روت عائشة Bها [ أن امرأة أتت النبي A فقالت : إن ابنتي عرس قد تمزق شعرها أفأصله ؟ فقال النبي A : لعنت الواصلة والمستوصلة ] فلا يجوز وصل شعر المرأة بشعر آخر لهذه الأحاديث ولما روى معاوية أنه أخرج كبة من شعر فقال سمعت رسول الله A ينهى عن مثل هذا وقال : [ إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم ] وأما وصله بغير الشعر فإن كان بقدر ما تشد به رأسها فلا بأس به لأن الحاجة داعية إليه ولا يمكن التحرز منه وإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان إحداهما أنه مكروه غير محرم لحديث معاوية في تخصيص التي تصله بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيرا للفظ العام وبقيت الكراهة لعموم اللفظ في سائر الأحاديث وروي عنه أنه قال لا تصل المرأة برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف نهى النبي A عن الوصال فكل شيء يصل فهو وصال وروي عن جابر قال : [ نهى النبي A أ تصل المرأة برأسها شيئا ] وقال المروذي : جاءت امرأة من هؤلاء الذين يمشطون إلى أبي عبد الله فقالت : إني أصل رأس المرأة بقرامل وأمشطها فترى لي أن أحج مما اكتسبت ؟ قال : لا وكره كسبها وقال لها : يكون من مال أطيب من هذا والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس واستعمال المختلف في نجاسته وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيها وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة والله أعلم