فصل : حكم حلق الشعر .
فصل : واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس فعنه أنه مكروه لما روي عن النبي A [ أنه قال في الخوارج : سيما هم التحليق ] فجعله علامة لهم وقال عمر لصبيغ لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عنيك بالسيف وروي عن النبي A أنه قال : [ لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة ] رواه الدارقطني في الأفراد وروى أبو موسى عن النبي A : [ ليس منا من حلق ] رواه أحمد وقال ابن عباس الذي يحلق رأسه في المصر شيطان قال أحمد كانوا يكرهون ذلك وروي عنه لا يكره ذلك لكن تركه أفضل قال حنبل كنت أنا وأبي نحلق رؤوسنا في حياة أبي عبد الله فيرانا ونحن نحلق فلا ينهانا وكان هو يأخذ رأسه بالجلمين ولا يحفيه ويأخذه وسطا وقد روى ابن عمر أن رسول الله A [ رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك ] رواه مسلم وفي لفظ قال [ احلقه كله أو دعه كله ] وروي عن عبد الله ابن جعفر ابن النبي A لما جاء نعي جعفر أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : [ لا تبكون على أخي بعد اليوم - ثم قال - ادعوا بني أخي - فجيء بنا قال - ادعوا لي الحلاق فأمر بنا فحلق رؤوسنا ] رواه أبو داود و الطيالسي ولأنه لا يكره استئصال الشعر بالمقراض وهذا في معناه وقول النبي A : [ ليس منا من حلق ] يعني في المصيبة لأن فيه [ أو صلق أو خرق ] قال ابن عبد البر وقد أجمع العلماء على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة وأما استئصال الشعر بالمقراض فغير مكروه رواية واحدة قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموس وأما بالمقراض فليس به بأس لأن أدلة الكراهة تختص بالحلق