فصل : خروج النساء إلى مصلى العيد .
فصل : ولا بأس بخروج النساء يوم العيد إلى المصلى وقال ابن حامد : يستحب ذلك وقد روي عن أبي بكر وعلي Bهما أنهما قالا : حق على كل ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين وروت [ أم عطية قالت : أمرنا رسول الله A أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله : إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال : ( لتلبسها أختها من جلبابها ) ] متفق عليه وهذا لفظ رواية مسلم ولفظ رواية البخاري : [ قالت : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته ] وعن أم عطية [ أن رسول الله A جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم فرددنا عليه فقال : أنا رسول الله A إليكن وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنائز ] رواه أبو داود وقال القاضي : ظاهر كلام أحمد أن ذلك جائز غير مستحب وكرهه النخعي و يحيى الأنصاري وقالا : لا نعرف خروج المرأة في العيدين عندنا وكرهه سفيان و ابن المبارك ورخص أهل الرأي للمرأة الكبيرة وكرهوه للشابة لما في خروجهن من الفتنة وقول عائشة Bها : لو رأى رسول الله A ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل وسنة رسول الله A أحق أن تتبع وقول عائشة مختص بمن أحدث دون غيرها ولا شك بأن تلك يكره لها الخروج وإنما يستحب لهن الخروج غير متطيبات ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة ويخرجن في ثياب البذلة لقول رسول الله A : [ وليخرجن تفلات ] ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم