فصول : صلاة العيد في المصلى .
مسألة : قال : ثم غدوا إلى المصلى مظهرين للتكبير .
السنة أن يصلي العيد في المصلى أمر بذلك علي Bه واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي وهو قول ابن المنذر وحكي عن الشافعي إن كان مسجد البلد واسعا فالصلاة فيه أولى لأنه خير البقاع وأطهرها ولذلك يصلي أهل مكة في المسجد الحرام .
ولنا أن النبي A كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء بعده ولا يترك النبي A الأفضل مع قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده ولا يشرع لأمته ترك الفضائل ولأننا قد أمرنا بإتباع النبي A والاقتداء به ولا يجوز أن يكون المأمور به هو الناقص والمنهي عنه هو الكامل ولم ينقل عن النبي A أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذر ولأن هذا إجماع المسلمين فإن الناس في كل عصر ومصر يخرجون إلى المصلى فيصلون العيد في المصلى مع سعة المسجد وضيقه وكان النبي A يصلي في المصلى مع شرف مسجده وصلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد مع شرفه وروينا عن علي Bه أنه قيل له قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس وعميانهم فلو صليت بهم في المسجد فقال : أخالف السنة إذا ولكن نخرج إلى المصلى واستخلف من يصلي بهم في المسجد أربعا .
فصل : ويستحب للإمام إذا خرج أن يخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد كما فعل علي Bه فروى هزيل بن شرحبيل قال : قيل لعلي Bه لو أمرت رجلا يصلي بضعفة الناس هو نافي المسجد الأكبر قال : إن أمرت رجلا يصلي أمرته أن يصلي لهم أربعا رواه سعيد وروي أنه استخلف أبا مسعود فصلى بهم في المسجد .
فصل : وإن كان عذر يمنع الخروج من مطر أو خوف أو غيره صلوا في الجامع كما [ روى أبو هريرة أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي A صلاة العيد في المسجد ] رواه أبو داود و ابن ماجة