باب صلاة العيدين .
الأصل في صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقول الله تعالى : { فصل لربك وانحر } المشهور في التفسير أن المراد بذلك صلاة العيد وأما السنة فـ [ ثبت أن رسول الله A بالتواتر أنه كان يصلي صلاة العيدين ] [ قال ابن عباس : شهدت صلاة الفطر مع رسول الله A وأبي بكر وعمر فكلهم يصليها قبل الخطبة ] : وعنه [ أن النبي A صلى العيد بغير أذان ولا إقامة ] متفق عليها وأجمع المسلمون على صلاة العيدين وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين وإن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام وبه قال بعض أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة : هي واجبة على الأعيان وليس فرضا لأنها صلاة شرعت لها الخطبة فكانت واجبة على الأعيان وليست فرضا كالجمعة