فصول : الفطرة خمس : الختان الاستحداد قص الشارب تقليم الأظافر نتف الإبط .
فصول في الفطرة : روى أبو هريرة قال : [ قال رسول الله A : الفطرة خمس - الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط ] متفق عليه وروى عبد الله بن الزبير عن عائشة Bها قالت [ قال رسول الله A : عشر من الفطر - قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء ] قال بعض الرواة : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة - الاستحداد حلق العانة استفعال من الحديد وانتقاص الماء الاستنجاء به لأن الماء يقطع البول ويرده قال : أبو داود : وقد روي عن ابن عباس نحو حديث عائشة قال : خمس كلها في الرأس ذكر منها الفرق ولم يذكر اعفاء اللحية قال أحمد : الفرق سنة قيل يا أبا عبد الله يشهر نفسه قال : النبي A قد فرق وأمر بالفرق .
فصل : فأما الختان فواجب على الرجال ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن هذا قول كثير من أهل العلم قال أحمد : الرجل أشد وذلك أن الرجل إذا لم يختن فتلك الجلدة مدلاة على الكمرة ولا ينقي ماثم والمرأة أهون قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره وروي عنه أنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن و الحسن يرخص فيه يقول إذا أسلم لا يبالي أن لا يختن ويقول أسلم الناس الأسود والأبيض لم يفتش أحد منهم ولم يختنوا والدليل على وجوبه أن ستر العورة واجب فلولا أن الختان واجب لم يجز هتك حرمة المختون بالنظر إلى عورته من أجله ولأنه من شعار المسلمين فكان واجبا كسائر شعارهم وإن أسلم رجل كبير فخاف على نفسه من الختان سقط عنه لأن الغسل والوضوء وغيرهما يسقط إذا خاف على نفسه منه فهذا أولى وإن أمن على نفسه لزمه فعله قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم ترى له أن يطهر بالختان ؟ قال : لا بد له من ذلك قلت إن كان كبيرا قال أحب إلي أن يتطهر لأن الحديث : [ اختن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة ] قال تعال : { ملة أبيكم إبراهيم } ويشرع الختان في حق النساء أيضا قال أبو عبد الله وحديث النبي A : [ إذا التقى الختانان وجب الغسل ] فيه بيان أن النساء كن يختن وحديث عمر إن ختانة ختنت فقال : أبقي منه شيئا إذا خفضت وروى الخلال بإسناده عن شداد بن أوس قال قال النبي A : [ أنه قال للخافضة : أشمي ولا تنهكي فانه أحظى للزوج وأسرى للوجه ] والخفض ختانة المرأة .
فصل : والاستحداد حلق العانة وهو مستحب لأنه من الفطرة ويفحش بتركه فاستحبت إزالته وبأي شي أزاله صاحبه فلا بأس لأن المقصود إزالته قيل ل أبي عبد الله ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض وإن لم يستقص ؟ قال : أرجو أن يجزئه إن شاء الله قيل يا أبا عبد الله ما تقول في الرجل إذا نتف عانته ؟ فقال : وهل يقوى على هذا أحد ؟ وإن اطلى بنورة فلا بأس إلا أنه لا يدع أحدا يلي عورته إلا من يحل له الإطلاع عليها من زوجة أو أمة قال أبو العباس النسائي ضربت ل عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو وروي الخلال بإسناده عن نافع قال : كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ عانته نورها هو بيده وقد روي ذلك عن النبي A [ قال المروذي : كان أبو عبد الله لا يدخل الحمام وإذا احتاج إلى النورة تنور في البيت وأصلحت له غير مرة نورة تنور بها واشتريت له جلدا ليديه فكان يدخل يديه فيه وينور نفسه والحلق أفضل لموافقته الخبر وقد قال ابن عمر : هو مما أحدثوا من النعيم - يعني النورة ] .
فصل : ونتف الإبط سنة لأنه من الفطرة ويفحش بتركه وإن أزال الشعر بالحلق والنورة جاز ونتفه أفضل لموافقته الخبر قال حرب : قلت ل إسحاق نتف الإبط إليك أو بنورة ؟ قال نتفه إن قدر .
فصل : ويستحب تقليم الأظافر لأنه من الفطرة ويتفاحش بتركه وربما حل به الوسح فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فتصير رائحة ذلك في رؤوس الأصابع وربما منع وصول الطهارة إلى ما تحته وقد روينا في خبر أن النبي A قال : [ ما لي لا أسهو وأنتم تدخلون علي قلحا ورفع أحدكم بين ظفره وأنملته ] ومعناه أن أحدكم يطيل أظفارثم يحك بها رفغه ومواضع النتن فتصير رائحة ذلك تحت أظفاره وروي في حديث مسلسل قد سمعناه أن عليا قال : [ رأيت رسول الله A : يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال : يا علي قص الظفر ونتف الأبط وحلق العانة يوم الخميس والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة ] وروي في حديث : [ من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا ] وفسره أبو عبد الله بن بطة يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ثم بابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر .
فصل : ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد الأظفار وقد قيل ك إن الحك بالإظفار قبل غسلها يضر بالجسد وفي حديث عائشة غسل البراجم في تفسير الفطرة فيحتمل أنه أراد ذلك وقال الخطابي : البراجم العقد التي في ظهور الأصابع والرواجب ما بين البراجم ومعناه تنظيف المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال من شعره لما روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الاشعرية قالت : رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول رأيت رسول الله A يفعل ذلك وعن ابن جريج عن النبي A قال : كان يعجبه دفن الدم وقال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أو يلقيه ؟ قال يدفنه قلت بلغك فيه شيء ؟ قال كان ابن عمر يدفنه وروينا عن النبي A أنه أمر بدفن الشعر والأظفار وقال : [ لا يتلعب به سحرة بني آدم ]