مسألة وفصلان : وجوب الائتمام على المقيم إذا صلى خلف المسافر .
مسألة : قال : وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه .
أجمع أهل العلم على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر وسلم المسافر من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة وقد روي عن [ عمران بن حصين قال : شهدت الفتح مع رسول الله A فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين ثم يقول لأهل البلد صلوا أربعا فأنا سفر ] رواه أبو داود ولأن الصلاة واجبة عليه أربعا فلم يكن له ترك شيء من ركعاتها كما لو لم يأتم بمسافر .
فصل : ويستحب للإمام إذا صلى بمقيمين أن يقول لهم عقيب تسليمه أتموا فأنا سفر لما ذكرنا من الحديث ولئلا يشتبه على الجاهل عدد ركعات الصلاة فيظن أن الرباعية ركعتان وقد روى الأثرم عن الزهري أن عثمان إنما أتم الصلاة لأن الأعراب حجوا فأراد أن يعرفهم أن الصلاة أربع .
فصل : وإذا أم المسافر المقيمين فأتم بهم الصلاة فصلاتهم تامة صحيحة وبهذا قال الشافعي و إسحق وقال أبو حنيفة و الثوري تفسد صلاة المقيمين وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه وعن أحمد نحو ذلك قال القاضي : لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام فلا يؤم بها مفترضين .
ولنا أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته فيكون الجمع واجبا ولو كانت نفلا فإتمام المفترض بالمتنفل جائز على ما مضى