فصل : صلاة من سافر بعد دخول الوقت .
فصل : وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل فيه روايتان إحداهما قصرها قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها وهذا قول مالك و الأوزاعي و الشافعي وأصحاب الرأي لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل وجوبها والثانية ليس له قصرها لأنها وجبت عليه في الحضر فلزمه إتمامها كما لو سافر بعد خروج وقتها أو بعد إحرامه بها وفارق ما قبل الوقت لأن الصلاة لم تجب عليه