فصول : ائتمام المتوضئ بالمتيمم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض .
فصل : ويصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا أعلم فيه خلافا لأن [ عمرو بن العاص صلى بأصحابه متيمما وبلغ النبي A فلم ينكره ] وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله A فلم ينكروه ولأنه متطهر طهارة صحيحة فأشبه المتوضئ ولا يصح ائتمام الصحيح بمن به سلس البول ولا غير المستحاضة بها لأنهما يصليان مع خروج الحدث من غير طهارة له بخلاف المتيمم فأما من كانت عليه نجاسة فإن كانت على بدنه فتيمم لها جاز للطاهر الائتمام به عند القاضي لأنه كالمتيمم للحدث وعلى قياس قول أبي الخطاب لا يجوز الائتمام به لأنه أوجب عليه الإعادة وإن كانت على ثوبه لم يصح الائتمام به لأنه تارك لشرط ولا يجوز ائتمام المتوضئ ولا المتيمم بعادم الماء والتراب ولا اللابس بالعاري ولا القادر على الاستقبال بالعاجز عنه لأنه تارك لشرط يقدر عليه المأموم فأشبه المعافى بمن به سلس البول ويصح ائتمام كل واحد من هؤلاء بمثله لأن العراة يصلون جماعة وقد سبق هذا .
فصل : وفي صلاة المفترض خلف المتنفل روايتان إحداهما لا تصح نص عليها أحمد في رواية أبي الحارث و حنبل واختارها أكثر أصحابنا هذا قول الزهري و مالك وأصحاب الرأي لقول النبي A : [ إنما جع الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ] متفق عليه ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام أشبه صلاة الجمعة خلف من يصلي الظهر والثانية يجوز نقلها إسماعيل بن سعد ونقل أبو داود قال : سمعت أحمد سئل عن رجل صلى العصر ثم جاء فنسي فتقدم يصلي بقوم بقوم تلك الصلاة ثم ذكر لما أن صلى ركعة فمضى في صلاته قال : لا بأس وهذا قول عطاء و طاوس و أبي رجاء و الأوزاعي و الشافعي و سليمان بن حرب و أبي ثور و ابن المنذر و أبي اسحق الجوزجاني وهي أصح لما روى جابر بن عبد الله [ أن معاذا كان يصلي مع رسول الله A ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة ] متفق عليه وروي [ عن النبي A أنه صلى بطائفة من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سلم ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم ] رواه أبو داود و الأثرم والثانية منهما تقع نافلة وقد أم بها مفترضين .
وروي عن أبي خلدة قال : أتينا أبا رجاء لنصلي معه الأولى فوجدناه قد صلى فقلنا جئناك لنصلي معك فقال : قد صلينا ولكن لا أخيبكم فقام فصلى وصلينا معه رواه الأثرم ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى كالمتنفل خلف المفترض فأما حديثهم فالمراد به لا تختلفوا عليه في الأفعال بدليل قوله : [ فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ] ولهذا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نيتهما وقياسهم ينتقض بالمسبوق في الجمعة يدرك أق من ركعة ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة .
فصل : ولا يختلف المذهب في صحة صلاة المتنفل وراء المفترض ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا وقد دل عليه قول النبي A : [ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه ] والأحاديث التي في إعادة الجماعة ولأن صلاة المأموم تتأدى بنية الإمام بدليل ما لو نوى مكتوبة فبان قبل وقتها