فصل : استخلاف الإمام غيره بعذر .
فصل : فإن استخلف بعض الأئمة في زماننا ثم زال عذره فحضر فهل يجوز أن يفعل كفعل النبي A مع أبي بكر ؟ فيه روايتان إحداهما ليس له ذلك قال أحمد في رواية أبي داود : ذلك خاص للنبي A دون غيره لأن هذا أمر يخالف القياس فإن انتقال الإمام مأموما وانتقال المأمومين من إمام إلى آخر لا يجوز إلا لعذر يحوج إليه وليس في تقديم الإمام الراتب ما يحوج إلى هذا أما النبي A فكانت له من الفضيلة على غيره وعظم التقدم عليه ما ليس لغيره ولهذا قال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله A والثانية يجوز ذلك لغيره قال أحمد في رواية أبي الحارث : من فعل كما فعل رسول الله A يكبر ويقعد إلى جنب الإمام يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام ويصلي للناس قياما وذلك لأن الأصل أن ما فعله النبي A كان جائزا لأمته ما لم يقم دليل على اختصاصه به وفيه رواية ثالثة أن ذلك لا يجوز إلا للخليفة دون بقية الأئمة قال في رواية المروذي ليس هذا لأحد إلا للخليفة وذلك لأن رتبة الخلافة تفضل رتبة سائر الأئمة فلا يلحق بها غيرها وكان ذلك للخليفة لأن خليفة النبي A يقوم مقامه