فصول : تقدم أهل الفضل وراء الإمام وإتمام الصف والصف بين السواري .
فصل : السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن ويلي الإمام أكملهم وأفضلهم قال أحمد : يلي الإمام الشيوخ وأهل القرآن وتؤخر الصبيان والغلمان ولا يلون الإمام لما روى أبو مسعود الأنصاري قال : كان رسول الله A يقول : [ ليليني منك أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ] رواه مسلم وعن أنس قال : كان رسول الله A يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه و [ قال أبو سعيد إن رسول الله A رأى في أصحابه تأخرا فقال : تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله D ] رواه مسلم و أبو داود وروى أحمد في مسنده عن [ قيس بن عباد قال : أتيت المدينة للقاء أصحاب محمد A فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله A فقمت في الصف الأول فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني فما عقلت صلاتي فلما صلى قال : أي بني لا يسؤك الله فإني لم آتك الذي أتيت بجهالة ولكن رسول الله A قال لنا : كونوا في الصف الذي يليني وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك وكان الرجل أبي بن كعب ] .
فصل : وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لقول رسول الله A : [ خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها ] رواه مسلم و أبو داود وعن أبي بن كعب قال : قال رسول الله A : [ الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لابتدرتموه ] رواه أحمد في المسند وعن أنس أن رسول الله A قال : [ أتموا الصف المقدم فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر ] وعن عائشة قالت : قال رسول الله A : [ إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ] رواهما أبو داود .
فصل : ويستحب أن يقف الإمام في مقابلة وسط الصف لقول النبي A : [ وسطوا الإمام وسدوا الخلل ] رواه أبو داود ويكره أن يدخل في طاق القبلة إلا أن يكون المسجد ضيقا وكرهه ابن مسعود وعلقمة و الحسن و إبراهيم وفعله سعيد بن جبير و أبو عبد الرحمن السلمي و قيس بن أبي حازم .
ولنا أنه يستتر به عن بعض المأمومين فكره كما لو جعل بينه وبينهم حجابا .
فصل : ولا يكره للإمام أن يقف بين السواري ويكره للمأمومين لأنها تقطع صفوفهم وكرهه ابن مسعود و النخعي وروي عن حذيفة وابن عباس ورخص فيه ابن سيرين و مالك وأصحاب الرأي و ابن المنذر لأنه لا دليل على المنع منه .
ولنا ما روي عن معاوية بن قرة عن أبيه قال : كنا ننهي أن نصف بين السواري على عهد رسول الله A ونطرد عنها طردا رواه ابن ماجه ولأنها تقطع الصف فإن كان الصف صغيرا قدر ما بين الساريتين لم يكره لأنه لا ينقطع بها