فصلان : من يعتد به في المصافة .
فصل : قال أحمد : يصلي الإمام برجل قائم وقاعد ويتقدمهما وقال : إذا أم برجلين أحدهما غير طاهر ائتم الطاهر معه وهذا يحتمل أنه أراد إذا علم المحدث بحدثه فخرج ائتم الآخر إن كان عن يمين الإمام وإن لم يكن عن يمينه صار عن يمينه كما ذكرنا فأما إن كانا خلفه وعلم المحدث فإنما الصلاة لم تصح وإن لم يعلم المحدث بحدثه حتى تمت الصلاة صحت لأنه لو كان إماما صح الائتمام به فلأن تصح مصافته أولى .
فصل : ومن وقف معه كافر أو من لا تصح صلاته غير من ذكرنا لم تصح مصافته لأن وجوده أو عدمه واحد وإن وقف معه فاسق أو متنفل صارا صفا لأنهما رجلان صلاتهما صحيحة وكذلك لو وقف قارئ مع أمي أو من به سلس البول مع صحيح أو متيمم مع متوضئ كانا صفا لما ذكرنا فإن وقف معه خنثى مشكل لم يكن صفا معه إلا من أجاز وقوف المرأة مع الرجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة