جواز صلاة الوتر على الراحلة .
فصل : قال أحمد C : الأحاديث التي جاءت أن النبي A أوتر بركعة كان قبلها صلاة متقدمة قيل له أوتر في السفر بواحدة قال يصلي قبلها ركعتين قبل له أن يكون بين الركعة وبين المثنى ساعة قال يعجبني أن يكون بعده ومعه ثم احتج فقال : [ صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة ] فقل ليه : رجل تنفل بعد العشاء الآخرة ثم تعشى ثم أراد أن يوتر قال : نعم وسئل عمن صلى من الليل ثم نام ولم يوتر قال : يعجبني أن يركع ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة وسئل عن رجل أصبح ولم يوتر قال : لا يوتر بركعة إلا أن يخاف طلوع الشمس قيل يوتر بثلاث ؟ قال نعم يصلي الركعتين إلا أن يخاف طلوع الشمس قيل له فإذا لحق مع الإمام ركعة الوتر قال : إن كان الإمام يفصل بينهن بسلام أجزأته الركعة وإن كان الإمام لا يسلم في الثنتين تبعه ويقضي مثل ما صلى فإذا فرغ قام يقضي ولا يقنت وقيل ل أبي عبد الله رجل ابتدأ يصلي تطوعا ثم بدا له فجعل تلك الركعة وترا ؟ فقال لا كيف يكون هذا ؟ قد قلب نيته قيل له أيبتدئ الوتر ؟ قال نعم وقال أبو عبد الله إذا قنت قبل الركوع كبر ثم أخذ في القنوت وقد روي عن عمر Bه أنه كان إذا فرغ من القراءة كبر ثم قنت ثم كبر حين يركع وروي ذلك عن علي وابن مسعود والبراء وهو قول الثوري ولا نعلم فيه خلافا