فصول : ما يستحب فعله من السنن في البيت ووقتها وقضاء ما فات منها والتطوعات المستحبة مع السنن الرواتب وصلاة التسبيح .
فصل : ويقرأ في الركعتين بعد المغرب { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } لما روى مسعود قال : ما أحصي ما سمعت رسول الله A يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الفجر ب { قل يا أيها الكافرون } و { قل هو الله أحد } أخرجه الترمذي و ابن ماجة ويستحب فعل السنن في البيت لما ذكرنا من حديث ابن عمر أن رسول الله A كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب والعشاء في بيته وقال أبو داود : ما رأيت أحمد ركعهما يعني ركعتي الفجر في المسجد قط إنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين يصليان ؟ قال في المسجد ثم قال : أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته وبعد المغرب في بيته ثم قال ليس ههنا شيء آكد من الركعتين بعد المغرب وذكر حديث ابن إسحاق [ صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم ] قيل ل أحمد فإن كان منزل الرجل بعيد ؟ قال : لا أدري وذلك لما [ روى سعد بن إسحاق عن أبيه عن جده أن النبي A أتاهم في مسجد بني عبد الأشهل فصلى المغرب فرآهم يتطوعون بعدها فقال : هذه الصلاة في البيوت ] رواه أبو داود و [ عن رافع بن خديج قال : أتانا النبي A في بني عبد الأشهل فصلى بنا المغرب في مسجدنا ثم قال : اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم ] رواه ابن ماجة و الأثرم ولفظه قال : [ صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم ] .
فصل : كل سنة قبل الصلاة فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة وكل سنة بعدها فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها فإن فات شيء من وقت هذه السنن فقال أحمد : لم يبلغنا أن النبي A قضى شيئا من التطوع إلا ركعتي الفجر والركعتين بعد العصر وقال ابن حامد تقضى جميع السنن الرواتب في جميع الأوقات إلا أوقات النهي لأن النبي A قضى بعضها وقسنا الباقي عليه وقال القاضي وبعض أصحابنا لا يقضي إلا ركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى وركعتا الظهر فإن أحمد قال ما أعرف وترا بعد الفجر وركعتا تقضى إلى وقت الضحى قال مالك تقضى ركعتا الفجر إلى وقت الزوال ولا تقضى بعد ذلك وقال النخعي و سعيد بن جبير و الحسن إذا طلعت الشمس فلا وتر وقال بعضهم من صلى الغداة فلا وتر عليه والأول أصح لما ذكرنا وقال أحمد C أحب أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضى النوع الثاني تطوعات مع السنن الرواتب يستحب أن يصلي قبل الظهر أربعا وأربعا بعدها لما روت أم حبيبة قال : سمعت رسول الله A يقول : [ من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار ] رواه أبو داود و الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وروى ابو أيوب عن النبي A قال : [ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء ] وقد ذكرناه وعلى أربع قبل العصر لقول رسول الله A : [ رحم الله أمرأ صلى قبل العصر أربعا ] رواه أبو داود و [ عن علي Bه في صفة صلاة رسول الله A وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين ] رواه ابن ماجة وعلى أربع بعد سنة المغرب لما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله A : [ من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلن له بعبادة اثنتي عشرة سنة ] رواه الترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خثعم وضعفه البخاري جدا وعلى أربع بعد العشاء لما روي [ عن شريح بن هانئ عن عائشة قال سألتها عن صلاة رسول الله A فقالت : ما صلى رسول الله A العشاء قط إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات ] رواه أبو داود .
فصل : واختلف في أربع ركعات منها ركعتان قبل المغرب بعد الأذان فظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة قال الأثرم قلت ل أبي عبد الله الركعتان قبل المغرب ؟ قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث وقال فيهما أحاديث جياد أو قال صحاح عن النبي A وأصحابه والتابعين إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى وقال هذا شيء ينكره الناس وضحك كالمتعجب وقال : هذا عندهم عظيم والدليل على جوازهما ما روى أنس قال : كنا نصلي على عهد رسول الله A ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب قال المختار بن فلفل له أكان رسول الله A صلاهما ؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا متفق عليه وقال أنس : كنا بالمدينة إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة صليت من كثرة من يصليهما رواه مسلم وعن عبد الله بن المغفل قال : قال رسول الله A : [ بين كل أذانين صلاة - قالها ثلاثا ثم قال في الثالثة - لمن شاء ] أخرجهما مسلم وقال عقبة كنا نفعله على عهد رسول الله A وعن عبد الله المزني قال : قال رسول الله A : [ صلوا قبل المغرب ركعتين - قال ثم قال - صلوا قبل المغرب ركعتين - قال ثم قال - صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء ] خشية أن يتخذها الناس سنة متفق عليه منها : الركعتان بعد الوتر فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحب فعلهما وإن فعلهما إنسان جاز قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن الركعتين بعد الوتر قيل له قد روي عن النبي A من وجوده فما ترى فيها ؟ فقال أرجو إن فعله إنسان لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما جاء الحديث قلت تفعله أنت ؟ قال لا ما أفعله وعدهما أبو الحسن الآمدي من السنن الراتبة والصحيح أنهما لستا بسنة لأن أكثر من وصف تهجد النبي A لم يذكرهما من ذلك حديث ابن عباس وزيد بن خالد وعائشة فيما رواه عنها عروة وعبد الله بن شقيق والقاسم واختلف فيه عن أبي سلمة وأكثر الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم على تركها ووجه الجواز ما روى سعد بن هشام [ عن عائشة أن النبي A كان يصلي من الليل تسع ركعات ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة ] و [ قال أبو سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله A فقالت : كان يصلي ثلاثة عشر ركعة يصلي ثمانية ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح ] رواهما مسلم وروى ذلك أبو أمامة أيضا وأوصى بهما خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي وفعلهما الحسن فهذا وجه جوازهما النوع الثالث صلوات معينة سوى ذلك منها : صلاة الضحى وهي مستحبة لما [ روى أبو هريرة قال : أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ] متفق عليه و [ عن أبي الدرداء Bه قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاث أيام من كل شهر وصلاة الضحى وإن لا أنام حتى أوتر ] وروى أبو ذر عن النبي A أنه قال : [ يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ] رواهما مسلم فأقلها ركعتان لهذا الخبر وأكثرهما ثمان في قول أصحابنا لما [ روت أم هانئ أن النبي A دخل بيتها يوم فتح مكة وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركعوع والسجود ] متفق عليه ووقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النبي A : [ صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ] رواه مسلم قال بعض أصحابنا لا تستحب المداومة علهيا لأن النبي A لم يداوم عليها قالت عائشة ما رأيت النبي A يصلي الضحى قط متفق عليه و [ عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لعائشة كان رسول الله A يصلي الضحى ؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبة ] رواه مسلم و [ قال عبد الرحمن بن أبي ليلى ما حدثني أحد أنه رأى رسول الله A يصلي الضحى إلى أم هانئ فإنها حدثت أن النبي A دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته قط صلى صلاة أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ] متفق عليه ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض وقال أبو الخطاب تستحب المداومة عليها لأن النبي A أوصى بها أصحابه وقال : [ من حافظ على شفعة الضحى غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ] قال الترمذي : لا نعرفه إلا من حديث النهاس بن فهم ولأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه .
فصل : فأما صلاة التسبيح فإن أحمد قال : ما تعجبني قيل له لم ؟ قال ليس شيء يصح ونفض يده كالمنكر وقد [ روي عن ابن عباس أن رسول الله A قال للعباس بن عبد المطلب : يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك ؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القرآن قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشر مرة ثم تركع وتقولها وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقول عشرا فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في الأربع ركعات أن استطعت أن تصليها في كل يوم مرى فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ذلك في الأربع ركعات أن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة ] رواه أبو داود و الترمذي ولم يثبت أحمد الحديث المروي فيها ولم يرها مستحبة وإن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها