فصل : لا يحل أكل جلد الميتة بعد الدبغ ولكن يجوز بيعه والانتفاع به .
فصل : ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل العلم وحكي عن ابن جامد أنه يحل وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله : [ دباغ الأديم ذكاته ] ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد فأباح الأكل كالذبح ولنا قوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } والجلد منها وقال النبي A : [ إنما حرم من الميتة أكلها ] متفق عليه ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله A .
فصل : ويجوز بيعه وإجازته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل ولا يجوز بيعه قبل دبغه لأنه نجس متفق على نجاسة عينه فأشبه الخنزير