فصل : الانتفاع بجلد الميتة .
فصل : هل يجوز الانتفاع به في اليابسات ؟ فيه روايتان إحداهما لا يجوز لقوله : [ لا تنتفعوا من الميتة بشيء ] وقوله : [ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ] والثانية يجوز الانتفاع به لقول النبي A [ الا أخذوا إهابها فانتفعوا به ] وفي لفظ [ الا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به ] لأن الصحابة Bهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار .
فصل : فأما جلود السباع فقال القاضي : لا يجوز الإنتفاع بها قبل الدبغ ولا يعده وبذلك قال الأوزاعي : و يزيد بن هارون و ابن المبارك و إسحاق و أبو ثور وروي عن عمر وعلي Bهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب وكرهها سعيد بن جبير و الحكم و مكحول و إسحاق وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء و طاوس و مجاهد و عبيدة السلماني وخص في جلود السباع جابر وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور ورخص فيها الزهري وأباح الحسن و الشعبي و أصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب لأن الثعالب تفدى في الإحرام فكانت مباحة ولما ثبتمن الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ .
ولنا : ما روي أبو ريحانة قال : كان رسول الله A نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها رواه أبو داود وروي أن النبي A نهى عن افتراش جلود السباع رواه الترمذي ورواه أبو داود ولفظه إن النبي A نهى عن جلود السباع مع ما سبق من نهي النبي A عن الانتفاع بشيء من الميتة وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها وفيها روايتان كذلك يخرج في جلودها فان قلنا بتحريمها فحكم جلودها جلود بقية السباع وكذلك السنانير البرية فأما الأهلية فمحرمة وهل تطهر جلودها بالدباغ ؟ يخرج على روايتين