فصل : الأصل في المياه الطهارة .
فصل : إذا سقط على إنسان من طريق ماء لم يلزمه السؤال عنه لأن الأصل طهارته قال صالح سألت أبي عن الرجل يمر بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان فقال : إن كان مخرجا يعني خلاء فاغسله وإن لم يكن مخرجا فلا يسأل عنه فإن عمر Bه مر هو وعمرو بن العاص على حوض فقال عمرو : يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع ؟ فقال عمر : يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا رواه مالك في الموطأ فإن سأل فقال ابن عقيل : لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر ويحتمل أن يلزمه لأنه سأل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب إذا علم كما لو سأل عن القبلة وخبر عمر Bه يدل على أن سؤر السباع غير نجس والله أعلم