فصل : النافلة والفرض سواء في سجود السهو .
فصل : وحكم النافلة حكم الفرض في سجود السهو في قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا ابن سيرين : لا يشرع في النافلة وهذا يخالف عموم قول النبي A : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] وقال : [ إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين ] ولم يفرق ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم القيام إلى ثالثة في الفجر نص عليه أحمد وقال مالك يتمها أربعا ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا وقال الشافعي بالعراق كقوله وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله وفي صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه في الثالثة جلس وسجد للسهو وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا .
ولنا : قول النبي A : [ صلاة الليل مثنى ] ولأنها صلاة شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرنا في صلاة الفجر وأما صلاة النهار فيتمها أربعا