فصل : حصول سهوين أو أكثر في الصلاة .
فصل : إذا سها سهوين أو أكثر من جنس كفاه سجدتان للجميع لا نعلم أحدا خالف فيه وإن كان السهو من جنسين فكذلك حكاه ابن المنذر قولا ل أحمد وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعي و الثوري و مالك و الليث و الشافعي و أصحاب الرأي وذكر أبو بكر فيه وجهين أحدهما ما ذكرنا والثاني يسجد سجودين وقال الأوزاعي و ابن أبي حازم و عبد العزيز بن أبي سلمة إذا كان عليه سجودان أحدهما قبل السلام والآخر بعده سجدهما في محليهما لقول النبي A : [ لكل سهو سجدتان ] رواه أبو داود و ابن ماجة وهذان سهوان فلكل واحد منهما سجدتان ولأن كل سهو يقتضي سجودا وإنما تداخلا في الجنس الواحد لإتفاقهما وهذان مختلفان .
ولنا : قول النبي A : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] وهذا يتناول السهو في موضعين ولأن النبي A سها فسلم وتكلم بعد صلاته فسجد لها سجودا واحدا ولأن السجود أخر إلى آخر الصلاة ليجمع السهو كله وإلا فعله عقيب سببه ولأنه شرع للجبر فجبر نقص الصلاة وإن كثر بدليل السهو مرات من جنس واحد وإذا انجبرت لم تحتج إلى جابر آخر فنقول سهوان فأجزأ عنهما سجود واحد كما لو كانا من جنس وقوله : [ لكل سهو سجدتان ] في إسناده مقال ثم إن المراد به لكل سهو في صلاة والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس فيكون التقدير لكل صلاة فيها سهو سجدتان ولذلك قال : [ لكل سهو سجدتان ] بعد السلام هكذا في رواية أبي داود ولا يلزمه بعد السلام سجودان إذا ثبت هذا فإن معنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده لأن محليهما مختلفان وكذلك سبباهما وأحكامهما وقال بعض أصحابنا : الجنسان أن يكون أحدهما من نقص والآخر من زيادة والأولى ما قلناه إن شاء الله تعالى فعلى هذا إذا اجتمعا سجد لهما قبل السلام لأنه أسبق وآكد ولأن الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه ولا يقوم مقامه فلزمه الإتيان به كما لو لم يكن عليه سهو آخر وإذا سجد له سقط الثاني لإغناء الأول عنه وقيامه مقامه