فصل : سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة .
فصل : وسجود السهو لم يبطل عمده الصلاة واجب وعن أحمد غير واجب ولعل مبناها على أن الواجبات التي شرع السجود لجبرها غير واجبة فيكون جبرها غير واجب وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي لقول النبي A : [ كانت الركعة والسجدتان نافلة له ] .
ولنا : أن النبي A أمر به في حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفعله وقال : [ صلوا كما رأيتموني أصلي ] وقوله نافلة يعني أن له ثوابا فيه كما أنه سمي الركعة أيضا نافلة وهي واجبة على الساهي بلا خلاف فأما المشروع لما لا يبطل عمده الصلاة فغير واجب قال أحمد : إنما يجب السجود فيما روي عن النبي A يعني وما كان في معناه فنقيس على زيادة خامسة سائر زيادات الأفعال من جنس الصلاة وعلى ترك التشهد ترك غيره من الواجبات وعلى التسليم من نقصان زيادات الأقوال المبطلة عمدا