حكم الزيادة في الصلاة زيادة أفعال أو زيادة أقوال .
فصل : والزيادات على ضربين زيادة أفعال وزيادة أقوال فزيادات الأفعال قسمان : أحدهما زيادة من جنس الصلاة مثل أن يقوم في موضع جلوس أو يجلس في موضع قيام أو يزيد ركعة أو ركنا فهذا تبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه قليلا كان أو كثيرا لقول النبي A : [ إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ] رواه مسلم والثاني من غير جنس الصلاة كالمشي والحك والتروح فهذا تبطل الصلاة بكثره ويعفى عن يسيره ولا يسجد له ولا فرق بين عمده وسهوه الضرب الثاني زيادات الأقوال وهي قسمان أيضا أحدهما ما يبطل عمده الصلاة كالسلام وكلام الآدميين فإذا أتى به سهوا فسلم في غير موضعه سجد على ما ذكرناه في حديث ذي اليدين وإن تكلم في الصلاة سهوا فهل تبطل الصلاة به أو يسجد للسهو ؟ على روايتين القسم الثاني ما لا يبطل عمده الصلاة وهو نوعان أحدهما أن يأتي بذكر مشروع في الصلاة في غير محله كالقراءة في الركوع والسجود والتشهد في القيام والصلاة على النبي A في التشهد الأول وقراءة السورة في الأخريين من الرباعية أو الأخيرة من المغرب وما أشبه ذلك إذا فعله سهوا فهل يشرع له سجود السهو ؟ على روايتين إحداهما لا يشرع له سجود لأن الصلاة لا تبطل بعمده فلم يشرع السجود لسهوه كترك سنن الأفعال والثانية يشرع له السجود لقوله E : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس ] رواه مسلم فإذا قلنا يشرع له السجود فذلك مستحب غير واجب لأنه جبر لغير واجب فلم يكن واجبا كجبر سائر السنن قال أحمد : إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي A ولأن الأصل عدم وجوب السجود النوع الثاني أن يأتي فيها بذكر أو دعاء لم يرد الشرع به فيها كقوله آمين رب العالمين : وقوله في التكبير الله أكبر كبيرا - ونحو ذلك فهذا لا يشرع له في السجود لأنه روي عن النبي A أنه سمع رجلا يقول في الصلاة : الحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فلم يأمره بالسجود .
فصل : وإذا جلس في غسر موضع التشهد قدر جلسة الإستراحة فقال القاضي يلزمه السجود سواء قلنا جلسة الإستراحة مسنونة أو لم نقل ذلك لأنه لم يردها بجلوسه إنما أراد غيرها وكان سهوا ويحتمل أن لا يلزمه لأنه فعل لو تعمده لم تبطل صلاته فلا يسجد لسهوه كالعمل اليسير من غير جنس الصلاة .
فصل : قوله أو جهر في موضع تخافت أو خافت في موضع جهر وجملة ذلك أن الجهر والإخفات في موضعهما من سنن الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدا وإن تركه سهوا فهل يشرع له السجود من أجله ؟ فيه عن أحمد روايتان إحداهما لا يشرع قال الحسن و عطاء و سالم و مجاهد و القاسم و الشعبي و الحاكم لا سهو عليه وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجد وكذلك علقمة والأسود وهذا مذهب الأوزاعي و الشافعي لأنه سنة فلا يشرع السجود لتركه كرفع اليدين والثانية يشرع وهو مذهب مالك و أبي حنيفة في الإمام لقول النبي A : [ إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] ولأنه أخل بسنة قولية فشرع السجود لها كترك القنوت وما ذكروه يبطل بالقنوت وبالتشهد الأول فإنه عند الشافعي سنة ويسجد تاركه فإذا قلنا بهذا كان السجود مستحبا غير واجب نص عليه أحمد قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل سها فجهر فيما يخافت فيه فهل عليه سجدتا السهو ؟ قال أما عليه فلا أقول عليه ولكن إن شاء سجد وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر أو غيره أنه كان يسمع منع نغمة في صلاة الظهر قال وأنس جهر فلم يسجد وقال إنما السهو الذي يجب فيه السجود ما روي عن النبي A وقال صالح : قال أبي أن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه ولأنه جبر لما ليس بواجب فلم يكن واجباص كسائر السنن .
فصل : قوله أو صلى خمسا يعني في صلاة رباعية فإنه متى قام إلى الخامسة في الرباعية أو إلى الرابعة في المغرب أو إلى الثالثة في الصبح لزمه الرجوع متى ما ذكر فيجلس فإن كان قد تشهد عقيب الركعة التي تمت بها صلاته سجد للسهو ثم يسلم وإن كان تشهد ولم يصل على النبي A صلى عليه ثم سجد للسهو وسلم وإن لم يكن تشهد وسجد للسهو ثم سلم فإن لم يذكر حتى فرغ من الصلاة سجد سجدتين عقيب ذكره وتشهد وصلاته صحيحة وبهذا قال علقمة و الحسن و عطاء و الزهري و النخعي و مالك و الليث و الشافعي و إسحاق و أبو ثور وقال أبو حنيفة إن ذكر قبل أن يسجد جلس للتشهد وإن ذكر بعد السجود وكان جلس عقيب الرابعة قد التشهد صحت صلاته ويضيف إلى الزيادة أخرى لتكون نافلة فإن لم يكن جلس في الرابعة بطل فرضه وصارت صلاته نافلة ولزمه إعادة الصلاة ونحوه قال حماد بن أبي سليمان وقال قتادة و الأوزاعي فيمن صلى المغرب أربعا يضيف إليها أخرى فتكون الركعتان تطوعا لقول النبي A : في حديث أبي سعيد فيمن سجد سجدتين : [ فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة ] رواه أبو داود و ابن ماجة وفي رواية [ فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته ] رواه مسلم .
ولنا : ما [ روى عبد الله بن مسعود قال : صلى بنا رسول الله A خمسا فلما انفتل توشوش القوم بينهم فقال : ما شأنكم ؟ قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة ؟ قال : لا قالوا فإنك قد صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم ثم قال : إنما انا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين ] وفي رواية قال : [ إنما أنا بشر مثلكم أذكر كما تذكرون وأنسى كما تنسون ] ثم سجد سجدتي السهو وفي رواية فقال : [ فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين ] وراه كله مسلم والظاهر أن النبي A لم يجلس عقيب الرابعة لأنه لم ينقل ولأنه قام إلى الخامسة معتقدا أنه قام عن ثالثة ولم تبطل صلاته بهذا ولم يضف إلى الخامسة أخرى وحديث أبي سعيد حجة عليهم أيضا فإنه جعل الزائدة نافلة من غير أن يفصل بينها وبين التي قبلها بجلوس وجعل السجدتين يشفعانها ولم يضم إليها ركعة وهذا خلاف لما قالوه فقد خالفوا الخبرين جميعا وقولنا يوافق الخبرين جميعا والحمد لله رب العالمين og fأخأأخ