فصل : شرائط الصلاة وحكم الإخلال بها مستحباتها ومكروهاتها .
فصل : ويشترط للصلاة ستة أشياء : الطهارة من الحدث والنجاسة والتسر والموضع واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية فمتى أخل بشيء من هذه الشروط لم تنعقد صلاته وتختص النية بأنها لا تصح الصلاة مع عدمها بحال لا في حق معذور ولا غيره ويختص الوقت ببعض الصلوات وكل ما اعتبر له وقت فلا يصح قبل وقته إلا الثانيةمن المجموعتين تفعل في وقت الأولى حال العذر إذا جمع بينهما وبقية الشروط تسقط بالعذر على تفصيل ذكر في مواضعه فيما مضى