مسألة : وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء .
مسألة : قال : وإذا حضرت الصلاة وهو يحتاج إلى الخلاء بدأ بالخلاء .
يعني إذا كان حاقنا كرهت له الصلاة حتى يقضي حاجته سواء خاف فوت الجماعة أو لم يخف لما ذكرنا من حديث عائشة وروى ثوبان عن رسول الله A أنه قال : [ لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امريء حى يستأذن ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن ] قال الترمذي هذا حديث حسن والمعنى في ذلك أن يقوم إلى الصلاة وبه ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها فإن خالف وفعل صحت صلاته في هذه المسألة وفي التي قبلها وقال ابن أبي موسى إن كان به من مدافعة الأخبثين ما يزعجه ويشغله عن الصلاة أعاد في الظاهر من قوله لظاهر الحديثين اللذين رويناهما وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقال ابن عبد البر في حديث ثوبان لا يقوم به حجة عند أهل العلم بالحديث فهذان من الأعذار التي يعذر بها في ترك الجماعة والجمعة لعموم اللفظ فإن قوله : [ وأقيمت الصلاة ] عام في صلاة وقوله [ لا صلاة ] عام أيضا