فصلان : حكم من عليه فوائت ونسي كيف ترتيبها أو جهل .
فصل : إذا ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيهما أولا ففي ذلك روايتان نقل الأثرم أنه يعمل على أكثر ذلك في نفسه ثم يقضي يعني أنه يتحرى أيهما نسي أو لا يقضيها ثم يقضي الأخرى وهذا قول أبي يوسف و محمد لأن الترتيب مما تبيح الضرورة تركه بدليل ما إذا تضايق الوقت أو نسي الفائتة فيدخله التحري كالقبلة والرواية الثانية أنه يصلي الظهر ثم العصر بغير تحر نقلها مهنا لأن التحري فيما فيها أمارة وهذا لا أمارة فيه فرجع فيه إلى ترتيب الشرع ويحتمل أن يلزمه صلاة الظهر ثم العصر أو العصر ثم الظهر ثم العصر لأنه أمكنع أداء فرضه بيقين فلزمه كما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها وقد نقل أبو داود عن أحمد في رجل فرط في صلاة يوم العصر ويوم الظهر صلوات لا يعرفها ؟ قال يعيد حتى لا يكون في قلبه شيء وظاهر هذا أنه يقضي حتى يتيقن براءة ذمته وهذا مذهب أبي حنيفة .
فصل : ولا يعذر في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه وقال زفر يعذر بذلك .
ولنا : أنه ترتيب واجب في الصلاة فلم يسقط بالجهل كالترتيب في المجموعتين ولأن الجهل بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا يسقط أحكامها كالجهل بتحريم الأكل في الصوم