فصل : عورة الخنثى المشكل كعورة الرجل .
فصل : والخنثى المشكل كالرجل لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل فلا نوجب عليه حكما بأمر محتمل متردد وعلى قولنا العورة الفرجان اللذان في قبله لأن أحدهما فرج حقيقي وليس يمكنه تغطيته يقينا إلا بتغطيتهما فوجب عليه ذلك كما يجب ستر ما قرب من الفرجين ضرورة سترهما