فصل : الأستعانة بالتطهير بغير الماء .
فصل : إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها استحب أن تحته بظفرها لتذهب خشونته ثم تقرصه ليلين للغسل ثم تغسله بالماء لقول النبي A [ لأسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم غسليه بالماء ] متفق عليه فإن اقتصرت على إزالته بالماء جاز فإن لم يزل لونه وكان إزالته تشق أو يتلف الثوب ويضر عفي عنه لقول النبي A : [ ولا يضرك أثره ] وأن استعملت في إزالته شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن لما روى أبو داود باسناده عن امرأة من غفار أن النبي A [ ردفها على حقيبته فحاضت قالت فنزلت فإذا بها دم مني فقال : مالك ؟ لعلك نفست قالت : نعم قال : فاصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ] قال الخطابي فيه من الفقه جواز استعمال الملح وهو مطعوم في غسل الثوب وتنقيته من الدم فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان يفسدها الصابون وبالخل إذا أصابها الحبر والتدليك بالنخالة وغسل الأيدي بها والبطيخ ودقيق الباقلا وغيرها من الأشياء التي لها قوة الجلاء والله أعلم