فصل : القراءة في الصلاة وهو ينظر في المصحف في التطوع .
فصل : قال أحمد لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له في الفريضة قال : لا لم أسمع فيه شيئا وقال القاضي يكره في الفرض ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ فإن كان حافظا كره أيضا قال وقد سئل أحمد عن الأمامة في المصحف في رمضان فقال : إذا اضطروا إلى ذلك نقله علي بن سعيد و صالح و ابن منصور وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء وقال أبو حنيفة تبطل الصلاة به إذا لم يكن حافظا لأنه عمل طويل وقد روى أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف بإسناده عن ابن عباس قال : نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصاحف وأن يؤمنا إلا محتلم وروي عن ابن المسيب و الحسن و مجاهد و إبراهيم و سليمان بن حنظلة و الربيع كراهة ذلك وعن سعيد و الحسن قالا تردد ما معك من القرآن ولا تقرأ في المصحف والدليل على جوازه ما روى أبو بكر الأثرم و ابن أبي داود بإسنادهما عن عائشة أنها كانت يؤمها عبد لها في المصحف وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال : كان خيارنا يقرأون في المصاحف وروي ذلك عن عطاء و يحيى الأنصاري وعن الحسن و محمد في التطوع ولأن ما جاز قراءته ظاهرا جاز نظيرا كالحافظ ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل وإن كان كثيرا فهو متصل واختصت الكراهة بمن يحفظ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة وكره في الفرض على الإطلاق لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها وابيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم