فصل : الأستفتاح الإستعاذة في حق المأموم .
فصل : وهل بيستفتح المأموم ويستعيذ ؟ ينظر إن كان في حقه قراءة مسنونة وهو في الصلوات التي يسر فيها الإمام أو التي له فيها سكتات يمكن فيها القراءة استفتح المأموم واستعاذ وإن لم يسكت أصلا فلا يستفتح ولا يستعيذ وإن سكت قدرا يتسع للإفتتاح فحسب استفتح ولم يستعذ قال ابن منصور قلت ل أحمد سئل سفيان أيستعيذ الإنسان خلف الإمام ؟ قال إنما يستعيذ من يقرأ قال أحمد صدق وقال أحمد أيضا : إن كان ممن يقرأ خلف الإمام قال الله تعالى : { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم } وذكر بعض أصحابنا أنه فيها رواية أخرى أنه يستفتح ويستعيذ في حال جهر الإمام لأن سماعه لقراءة الإمام قام قراءته بخلاف الاستفتاح والإستعاذة والصحيح ما ذكرناه .
مسألة : قال : الأستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه .
هذا قول أكثر أهل العلم كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرأون وراء الإمام فيما أسر به وقال ابن الزبير إذا جهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ وروي معنى ذلك عن سعيد ين المسيب وسعيد بن جبير والحسن و القاسم بن محمد و نافع بن جبير و الحكم و الزهري وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا دخل في الصلاة وإذا قال ولا الضالين وقال عروة بن الزبير أما أنا فأغتنم من الإمام اثنتين إذا قال : { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } فاقرأ وحين يختم السورة فاقرأ قبل أن يركع وقال الثوري و ابن عيينة و أبو حنيفة لا يقرأ المأموم بحال لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه .
ولنا : قول النبي A : [ فإذا أسررت بقراءتي فاقرأوا ] رواه الترمذي و الدارقطني و لأن عموم الأخبار يقتضي القراءة في حق كل مصل فخصصناها بما ذكرناها من الأدلة وهي مختصة بحالة الجهر وفيما عداه يبقى على العموم وتخصيص حالة الجهر بإمتناع الناس من القراءة فيها تدل على أنها كانوا يقرأون في غيرها قال الإمام أحمد C تعالى في الإمام يقرأ وهو لا يسمع : يقرأ قيل له أليس قد قال الله تعالى : { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } فقال هذا إلى أي شيء يستمع ؟ ويسن له قراءة السورة مع الفاتحة في مواضعها