فصل : هل ينوي بسلامه السلام على غيره أو الخروج من الصلاة ؟ .
فصل : وينوي بسلامه الخروج من الصلاة فإن لم ينو فقال ابن حامد تبطل صلاته وهو ظاهر نص الشافعي لأنه نطق في أحد طرفي الصلاة فاعتبرت له النية كالتكبير والمنصوص عن أحمد C أنه لا تبطل صلاته وهو الصحيح لأن نية الصلاة قد شملت جميع الصلاة والسلام من جملتها ولأنه لو وجبت النية في السلام لوجب تعيينها كتكبيرة الإحرام ولأنها عبادة فلم تجب النية للخروج منها كسائر العبادات وقياس الطرف الأخير على الطرف الأول غير صحيح فإن النية اعتبرت في الطرف الأول لينسحب حكمها على بقية الأجزاء بخلاف الأخير ولذلك أفرق الطرفان في سائر العبادات قال : بعض أصحابنا ينوي بالتسليمتين معا الخروج من الصلاة فإن نوى مع ذلك الرد على الملكين وعلى من خلفه إن كان إماما أو على الإمام ومن معه إن كان مأموما فلا بأس نص عليه أحمد فقال : يسلم في الصلاة وينوي في سلامة الرد على الإمام لما روى مسلم [ عن جابر بن سمرة قال : كنا إذا صلينا مع رسول الله A فكنا إذا سلمنا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله A فقال : ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس ؟ إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده ] وفي لفظ [ إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله ] وروى أبو داود قال : [ أمرنا النبي A أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض ] وهذا يدل على أنه يسن أن ينوي بسلامه على من معه من المصلين وهو مذهب الشافعي و أبي حنيفة وقال أبو حفص بن المسلم من أصحابنا ينوي بالأولى الخروج من الصلاة وينوي بالثانية السلام على الحفظة والمأمومين إن كان إماما والرد على الإمام والحفظة إن كان مأموما وقال ابن حامد أن نوى ذلك في السلام مع نية الخروج من الصلاة فهل تبطل صلاته ؟ على وجهين والصحيح ما ذكرناه فإن أحمد C قال في رواية يعقوب يسلم للصلاة وينوي في سلامه الرد على الإمام رواها أبو بكر الخلال في كتابه وقال في رواية إسحاق بن هاني إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه وقال : أيضا ينوي بسلامه الخروج من الصلاة قيل له فإن نوى الملكين من خلفه ؟ قال : لا بأس والخروج من الصلاة نختار وقد ذكرنا من الحديث ما يدل على مشروعية ذلك والله أعلم