فصلان : إخفاء التشهد والتشهد بغير العربية .
فصل : والسنة إخفاء التشهد لأن النبي A لم يكن يجهر به إذ لو جهر به لنقل كما نقلت القراءة وقال عبد الله بن مسعود : من السنة إخفاء التشهد رواه أبو داود ولأنه ذكر غير القراءة لا ينتقل به من ركن إلى ركن فاستحب إخفاؤه كالتسبيح ولا نعلم في هذا خلافا .
فصل : ولا يجوز لمن قدر على العربية التشهد والصلاة على النبي A بغيرها لما ذكرنا في التكبير فإن عجز عن العربية تشهد بلسانه كقولنا في التكبير ويجيء على قول القاضي أن لا يتشهد وحكمه حكم الأخرس ومن قدر على تعلم التشهد والصلاة على النبي A لزمه ذلك لأنه من فروض الأعيان فلزمه كالقراءة فإن صلى قبل تعلمه مع إمكانه لم تصح صلاته وإن خاف فوات الوقت أو عجز عن تعلمه أتى بما يمكنه منه وأجزأه للضرورة وإن لم يحسن شيئا بالكلية سقط كله