مسألة : ويتشهد بالتشهد الأول ويصلي .
مسألة : قال : ويتشهد بالتشهد الأول ويصلي على النبي A فيقول : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
وجملته أنه إذا جلس في آخر صلاته فإنه يتشهد بالتشهد الذي ذكرناه ثم يصلي على النبي A كما ذكر الخرقي وهي واجبة في صحيح المذهب وهو قول الشافعي و إسحاق وعن أحمد أنها غير واجبة قال المروذي : قيل ل أبي عبد الله إن ابن راهوية يقول : لو أن رجلا ترك الصلاة على النبي A في التشهد بطلت صلاته قال ما أجترئ أن أقول هذا وقال في موضع هذا شذوذ وهذا يدل على أنه لم يوجبها وهذا قول مالك و الثوري و أصحاب الرأي وأكثر أهل العلم قال ابن المنذر : هو قول جل أهل العلم إلا الشافعي وكان إسحاق يقول لا يجزئه إذا ترك ذلك عمدا قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول لأنني لا أجد الدلالة موجودة في إيجاب الإعادة عليه واحتجوا بـ [ حديث ابن مسعود أن النبي A علمه التشهد ثم قال : إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد تمت صلاتك ] وفي لفظ : [ وقد قضيت صلاتك فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ] رواه أبو داود وقال النبي A : [ إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ] رواه مسلم أمرنا بالإستعاذة عقيب التشهد من غير فضل ولأن الصحابة كانوا يقولون في التشهد قولا فنقلهم عنه النبي A إلى التشهد وحده فدل على أنه لا يجب غيره ولأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابه وظاهر مذهب أحمد وجوبه فإن أبا زرعة الدمشقي نقل عن أحمد انه قال : كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة فظاهر هذا أنه رجع عن قوله الأول إلى هذا لما [ روى كعب بن عجرة قال : إن النبي A خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم فكيف نصلي عليك قال : قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ] متفق عليه وروى الأثرم عن فضالة بن عبيد : [ سمع رسول الله A رجلا يدعو في صلاته لم يمجد ربه ولم يصلي على النبي A فقال النبي A عجل هذا ثم دعاه النبي A فقال : إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه ثم ليصل على النبي A ثم ليدع بعد بما شاء ] ولأن الصلاة عبادة شرط فيها ذكر الله تعالى بالشهادة فشرط ذكر النبي A كالأذان فأما حديث ابن مسعود فقال الدارقطني : الزيادة فيه من كلام ابن مسعود