مسألة : النهوض إلى الركعة الثالثة .
مسألة : قال : ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود .
يعني إذا فرغ من التشهد الأول نهض قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه على ما ذكرناه في نهوضه من السجود في الركعة الأولى ولا يقدم إحدى رجليه عند النهوض كذلك قال ابن عباس وكرهه إسحاق وروى عن ابن عباس أن ذلك يقطع الصلاة ورخص فيه مجاهد و إسحاق للشيخ .
ولنا : لم ينقل عن النبي A وقد كرهه ابن عباس ويمكن الشيخ أن يعتمد على يديه فيستغني عنه ولا تبطل الصلاة به لأنه ليس بعمل كثير ولا وجد فيه ما يقتضي البطلان