فصل : سبق المأموم لإمامه في أفعال الصلاة .
فصل : ولا يجوز أن يسبق إمامه لقول رسول الله A : [ لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف ] رواه مسلم وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله A : [ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار ] متفق عليه ولما روينا من الأخبار في الفصل الذي قبله ولأنه تابع له فلا ينبغي أن يسبقه كما في تكبيرة الإحرام فإن سبق إمامه فعليه أن يرفع ليأتي بذلك مؤتما بإمامه وقد روي عن عمر أنه قال إذا رفع أحدكم رأسه والإمام ساجد فليسجد وإذا رفع الإمام برأسه فليمكث قدر ما رفع فإن لم يفعل حتى لحقه الإمام سهوا أو جهلا فلا شيء عليه لأن هذا سبق يسير وإن سبق إمامه عمدا عالما بتحريمه فقال أحمد : في رسالته ليس لمن سبق الإمام صلاة لقول النبي A : [ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ] ولو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب وعن مسعود أنه نظر إلى من سبق الإمام : فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت وعن ابن عمر نحو من ذلك قال وأمره بالإعادة لأنه لم يأت بالركن : مؤتما بإمامه فاشبه ما لو سبقه بتكبيرة الإحرام أو السلام وقال ابن حامد في ذلك وجهان قال القاضي عندي أنه تصح صلاته لأنه اجتمع معه في الركن فصحت صلاته كما لو ركع معه ابتداء .
فصل : فإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه فقال أبو الخطاب إن فعله عمدا فهل تبكل صلاته ؟ على وجهين لأنه سبقه بركن واحد فاشبه ما لو ركع قبله حسب وإن فعله سهوا فصلاته صحيحة وهل يعتد بتلك الركعة ؟ فيه رويتان فأما أن سبقه بركعتين فركع قبله فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد عمدا بطلت صلاته لأن لم يقتد بإمامه في أكثر الركعة وإن فعله سهوا لم تبطل صلاته لأنه معذور ولم يعتد بتلك الركعة لعدم اقتدائه بإمامه فيها