فصول : ادراك المسبوق الإمام في الركوع وتكبرات الانتقال وللمسبوق متابعة الانتقال .
فصل : ومن أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الركوع لقول النبي A : [ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ] رواه أبو داود ولأنه لم يفته من الأركان إلا القيام وهو يأتي به مع تكبيرة الاحرام ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة وهذا إذا أدرك الإمام في طمأنينة الركوع أو انتهى إلى قدر الاجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر الاجزاء فهذا يعتد له بالركعة ويكون مدركا لها فاما إن كان المأموم يركع والإمام يرفع لم يجزه وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبا فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو ببعضها لم يجزه لأنه أتى بها في غير محلها إلى في النافلة ولأنه يفوته القيام وهو من أركان الصلاة ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع في حال انحطاطه إليه فألاولى ركن لا تسقط بحال والثانية تكبيرة الركوع والمنصوص عن أحمد أنها تسقط ههنا ويجزئه تكبيرة واحدة نقلها أبو داود و صالح ووري ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر و سعيد بن المسيب و عطاء و الحسن و ميمون بن مهران و النخعي و الحكم و الثوري و الشافعي و مالك وأصحاب الرأي وعن عمر بن عبد العزيز عليه تكبيرتان هو قول حماد بن أبي سليمان والظاهر أنهما أرادا أن الأولى له أن يكبر تكبيرتين فلا يكون قولهما مخالفا لقول الجماعة فإن عمر بن عبد العزيز قد نقل عنه أنه كان ممن لا يتم التكبير ولأنه قد نقلت تكبيرة واحدة عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما في الصحابة مخالف فيكون ذلك إجماعا ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد وأحدهما ركن فسقط به الآخر كما لو طاف الحاج طواف الزيارة عند خروجه من مكة اجزأه عن طواف الوداع وقال القاضي إن نوى بالتكبير الإحرام وحده أجزأه وإن نوى به الإحرام والركوع فظاهر كلام أحمد أنه لا يجزئه لأنه شرك بين الواجب وغيره في النية ما لو عطس عند رفع رأسه من الركوع فقال ربنا ولك الحمد ينويهما وقال نص أحمد في هذا أنه لا يجزئه وهذا القول يخالف نصوص أحمد فلا يعول عليه وقد قال في رواية ابنه صالح فيمن جاء والإمام راكع كبر تكبيرة واحدة قيل له ينوي بها الافتتاح ؟ قال نوى أو لم ينو أليس قد جاء وهو يريد الصلاة ؟ ولأن نية الركوع لا تنافي نية الافتتاح ولهذا حكمنا بدخوله في الصلاة بهذه النية فلم تؤثر نية الركوع في فسادها ولأنه واجب يجزىء عنه وعن غيره إذ نواه فلم يمنع صحة نية الواجبين كما لو نوى بطواف الزيارة له وللوداع ولا يجوز ترك نص الإمام ومخالفته بقياس ما نصه في موضع آخر كما لا يترك نص كتاب الله تعالى ورسوله بقياس والمستحب تكبيرة نص عليه أحمد قال أبو داود قلت ل أحمد يكبر مرتين أحب إليك ؟ قال : أن تكبر تكبيرتين ليس في اختلاف .
فصل : وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح وينحط بغير تكبير لأنه لا يعد له به وقد فاته محل التكبير وإن أدركه في السجود أو التشهد الأول كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأموم له فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه الركعة من أولها وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير بهذا قال مالك و الثوري و إسحاق و قال الشافعي : يقوم بغير تكبير لأنه قد كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له يتابعه في التكبير .
ولنا : أنه قام في الصلاة إلى ركن معتد له به فيكبر كالقائم من التشهد الأول وكما لو قام مع الإمام ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة فإن ما كبر فيه لم يكن من الركعة إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد وإنما ابتداء الركعة قيامه فينبغي أن يكبر فيه .
فصل : ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه وإن لم يعتد له به لما روى أبو هريرة أن النبي A قال : [ إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ] رواه أبو داود وروى الترمذي عن معاذ قال : قال النبي A : [ إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام ] والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا إذا جاء الرجل والإمام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة قال بعضهم : لعله أن لا يرفع رأسه من السجدة حتى يغفر له