فصل : القراءة بأواخر السور وأوسطها وأوائلها .
فصل : ولا تكره قراءة أواخر السور وأوساطها في إحدى الروايتين نقلها عن أحمد جماعة لأن أبا سعيد قال : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر و [ عن أبي هريرة قال : قال لي رسول الله A : أخرج فناد في المدينة أنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب ] أخرجهما أبو داود وهذا يدل على أنه لا يتعين الزيادة وروي عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان رواه الخلال بإسناده وعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا يقرأون في الفريضة من السورة بعضها ثم يركع ثم يقوم فيقرأ في سورة أخرى وقول أبي برزة كان رسول الله A يقرأ في الصبح من الستين إلى المائة دليل على أنه لم يكن يقتصر على قراءة سورة والرواية الثانية يكره ذلك نقل المروذي عن أحمد أنه كان يكره أن يقرأ في صلاة الفرض بآخر سورة وقال : سورة أعجب إلي فقال المروذي : كان ل أبي عبد الله قرابة يصلي به فكان يقرأ في الثانية من الفجر بآخر السورة فلما أكثر قال أبو عبد الله : تقدم أنت فصل فقلت له هذا يصلي بك منذ كم قال : دعا منه يجيء بآخر السور وكرهه ولعل أحمد إنما أحب اتباع النبي A فيما نقل عنه وكره المداومة على خلاف ذلك والمنقول عن النبي A قراءة السورة أو بعض سورة من أولها فأعجبه موافقة النبي A ولم يعجبه مخالفته ونقل عنه في الرجل يقرأ من أوسط السور وآخرها فقال : أما آخر السور فأرجو وأما أوسطها فلا ولعله ذهب في آخر السورة إلى ما روي فيه عن عبد الله وأصحابه ولم ينقل مثل ذلك في أوسطها وقد نقل عنه الأثرم قال : قلت ل أبي عبد الله الرجل يقرأ آخر السورة في الركعة فقال : أليس قد روي في هذا رخصة عن عبد الرحمن بن زيد وغيره وأما قراءة بعض السورة من أولها فلا خلاف في أنه غير مكروه فـ [ إن النبي A قرأ سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع وقرأ سورة الاعراف في صلاة المغرب فرفقها مرتين ] رواه النسائي