حكم ما لو اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها .
فصل : قال أحمد Bه فمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها : فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يبيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في الولد .
وقد روي عن أبي الدرداء عن النبي A [ أنه مر بامرأة مجح على باب فسطاط فقال : لعله يريد أن يلم بها ؟ قالوا نعم فقال رسول الله A لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره كيف يورثه وهو لا يحل له ؟ أم كيف يستخدمه وهو لا يحل له ] رواه أبو داود يعني إن استلحقه وشركه في ميراثه لم يحل له لأنه ليس بولده فإن اتخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد