يجوز أن يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها .
فصل : ويجوز أن يشتري المكاتب امرأته والمكاتبة زوجها لأن ذلك يجوز لغير المكاتب فجاز للمكاتب كشراء الأجانب وينفسخ النكاح بذلك وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينفسخ لأن المكاتب لا يملك بدليل أنه يجوز له التسري ولا يعتق والده وولده إذا اشتراه فأشبه العبد القن .
ولنا أن المكاتب يملك ما اشتراه بدليل أنه يثبت له الشفعة على سيده على سيده ولسيده عليه ويجري الربا بينه وبينه وإنما منع من التسري لتعلق حق سيده بما في يده كما يمنع الراهن من الوطء مع ثبوت ملكه ولم يعتق عليه ذوو رحمة لذلك فإذا اشترى أحدهما الآخر فله التصرف فيه لأنه أجنبي منه