إذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده وولاؤه لسيده .
فصل : وإذا كاتب العبد وله مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المكاتب وإن كانت له سرية أو ولد فهو لسيده وبهذا قال الثوري و الحسن بن صالح و أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي وقال الحسن و عطاء و النخعي و سليمان بن موسى و عمرو بن دينار و مالك و ابن أبي ليلى في المكاتب : ماله له ووافقنا عطاء و سليمان بن موسى و النخعي و عمرو بن دينار و مالك في الولد واحتج لهم بما روى عمر عن النبي A أنه قال : [ من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد ] .
ولنا قول النبي A [ من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ] متفق عليه والكتابة بيع ولأنه باعه نفسه فلم يدخل معه غيره كولده وأقاربه ولأنه هو وماله كانا لسيده فإذا وقع العقد على أحدهما بقي الآخر على ما كان عليه كما لو باعه لأجنبي وحديثهم ضعيف قد ذكرنا ضعفه .
المسألة : قال : وولاؤه لمكاتبه .
لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن ولاء المكاتب لسيده إذا أدى إليه وبه يقول مالك و الشافعي وأصحاب الرأي وذلك لأن الكتابة إنعام وإعتاق له لأن كسبه كان لسيده بحكم ملكه إياه فرضي به عوضا عنه وأعتق رقبته عن منفعته المستحقة له بحكم الأصل فكان معتقا له منعما عليه فاستحق ولاءه لقوله A [ الولاء لمن أعتق ] وفي حديث بريرة أنها قالت : كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فقالت عائشة : إن شاء أهلكك أن أعدها لهم عدة واحد ويكون ولاؤك لي فعلت فرجعت بريرة إلى أهلها فذكرت ذلك لهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم وهذا يدل على ثبوت الولاء على المكاتب لسيده كان متقررا عندهم والله أعلم